Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصداق باب الديات

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٧٢٣

زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض، فَإِن لم تُوجد بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة [الْجمل] إِلَى أَن تبلغ السِّتين، فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خَمْسَة وَسبعين، فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَسبعين وَاحِدَة فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين، فَإِذا زَادَت عَلَى تسعين وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة، فَمَا زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة (طروقة الْجمل) .