Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصداق باب الحضانة

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٧١١

(١٣٩٥) وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ: " والمارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة ".

(١٣٩٦) وَفِي لفظ عِنْد مُسلم: " التارك الْإِسْلَام " /.

(١٣٩٧) وَفِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ: " زَان مُحصن ". وَفِيه: " لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله ﷿ وَرَسُوله، فيُقتَل، أَو يُصلب، أَو يُنْفى من الأَرْض ".

(١٣٩٨) وَعَن أبي جُحَيْفَة ﵁ قَالَ قلت لعَلي ﵁: هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله؟ قَالَ: لَا،