الإلمام بأحاديث الأحكام
[ﷺ َ] (فِي) أم الْوَلَد إِذا تُوفي عَنْهَا سَيِّدهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح / عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ.
(١٣٧٠) وَعَن الشّعبِيّ، عَن فَاطِمَة بنت قيس، عَن النَّبِي [ﷺ َ] فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا قَالَ: " لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ".
(١٣٧١) وَفِي رِوَايَة هِشَام، عَن أَبِيه، عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت قلت يَا رَسُول الله زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا، وأخاف أَن يُقتحم عليّ، فَأمرهَا فتحولت.
(١٣٧٢) وَعَن ابْن جريج، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: طُلِّقت خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَن تجذ نخلها فزجرها رجل أَن تخرج، فَأَتَت النَّبِي [ﷺ َ] فَقَالَ: " بلَى، فجذي نخلك، فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا ". أخرجهَا ثلاثتها مُسلم.