Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصداق باب اللعان

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٩٢

الْعَذَاب. فَقَالَ: وَالله لَا يُعَذِّبنِي الله ﷿ عَلَيْهَا، كَمَا لم يجلدني عَلَيْهَا. وَفِيه بعد ذكر شَهَادَة الْمَرْأَة وَالْقَوْل لَهَا: فَفرق رَسُول الله [ﷺ َ] بَينهمَا، وَقَضَى أَن لَا يُدعى وَلَدهَا لأَب، (وَلَا تُرمى) ، وَلَا يُرمى وَلَدهَا، (وَمن رَمَاهَا أَو رَمَى وَلَدهَا فَعَلَيهِ الْحَد) وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق، وَلَا متوفى عَنْهَا. وَفِي آخرهَا: فَقَالَ رَسُول الله / [ﷺ َ] : " لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن ". وَعباد بن مَنْصُور تكلم فِيهِ غير وَاحِد، (وتُكلِّم) فِي رِوَايَته عَن عِكْرِمَة خُصُوصا إِلَّا أَن الْجَبَل يَحْيَى بن سعيد يَقُول (فِيهِ) : عباد بن مَنْصُور ثِقَة لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يتْرك حَدِيثه لرأي أَخطَأ فِيهِ، يُرِيد مَا ينْسب إِلَيْهِ من الْقدر.