Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصداق باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وما لا وما يتزين به وما لا

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٦٥

مَالك قَالَ: " إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب / أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (قَالَ خَالِد: وَلَو قلت أَنه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك.

(١٢٩٩) وَرَوَاهُ بشر عَن مَالك وَلكنه قَالَ: السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا) .

(١٣٠٠) وَعَن أم سَلمَة ﵂، أَن رَسُول الله [ﷺ َ] لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: " إِنَّه لَيْسَ بكِ عَلَى أهلكِ (هوان) ، إِن شئتِ سبعتُ لكِ، وَإِن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي ".

(١٣٠١) وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ ﵂ قَالَت: