Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح باب نكاح المشرك

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٤٥

(١٢٥٨) وَفِي رِوَايَة عِيسَى: " أَن يتَخَيَّر مِنْهُنَّ أَرْبعا وَيتْرك سائرهن ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعيد عَن معمر) . وَذكر عَن البُخَارِيّ أَنه [غير] مَحْفُوظ، وَعلله، وَكَذَلِكَ مُسلم حكم فِي " التَّمْيِيز " عَلَى معمر بالوهم فِيهِ، وَمرَّة صَححهُ، يعْتَمد عَلَى عَدَالَة معمر وجلالته.

(١٢٥٩) وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان. قَالَ: " طلق أَيَّتهمَا شِئْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد