Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب النكاح باب المولى والمولى عليه

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٦٣٣

للرجل: " أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة؟ " قَالَ: نعم. وَقَالَ للْمَرْأَة: " أترضين أَن أزَوجك فلَانا؟ " قَالَت: نعم، قَالَ: فزوج أَحدهمَا صَاحبه … الحَدِيث. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " باخْتلَاف لفظ.

(١٢٣٤) وَعَن عبد الله / بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بِابْن عقيل يُصَحِّحهُ.

(١٢٣٥) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " أَيّمَا