الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ١/ ٩٦
غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَأَيّهمَا سبق كَانَ الشّبَه ". أخرجه النَّسَائِيّ.
(١٠٥) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها؛ فقد وَجب الْغسْل ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
(١٠٦) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَإِن لم ينزل ".
(١٠٧) وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " إِذا التقَى الختانان فقد وَجب الْغسْل، أنزل أَو لم يُنزل ". وَسَيَأْتِي الْغسْل من الْحيض وَالْمَوْت.
(١٠٨) وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ": حَدِيثا عَن أبي هُرَيْرَة