الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٥١٧
[فليسلف] ، فَفِي كيل مَعْلُوم، وَوزن مَعْلُوم، إِلَى أجل مَعْلُوم ".
(١٠١٨) وَعَن مُحَمَّد بن أبي مجَالد، قَالَ: أَرْسلنِي أَبُو بردة، وَعبد الله بن شَدَّاد إِلَى عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، وَعبد الله بن أبي أَوْفَى فَسَأَلتهمَا عَن السّلف؟ فَقَالَا: كُنَّا نصيب الْمَغَانِم مَعَ رَسُول الله [ﷺ َ] (فَكَانَ) يأتينا أَنْبَاط من أَنْبَاط الشَّام فَنُسلفهُمْ فِي الْحِنْطَة وَالزَّبِيب، وَالشعِير إِلَى أجل [مَعْلُوم] . قَالَ فَقلت: أَكَانَ لَهُم زرع، أَو لم يكن [لَهُم] ؟ قَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك. أخرجه البُخَارِيّ.