Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٥٠٨

[ﷺ َ] : " لَا يَبِيع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَلَا تلقوا السّلع حَتَّى يهْبط [بهَا] الْأَسْوَاق ". لفظ أبي دَاوُد، وَهُوَ عِنْد مُسلم من غير سِيَاقَة لَفظه أحَال عَلَى غَيره.

(٩٩٨) وَعند ابْن مَاجَه: (عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يسوم عَلَى سوم أَخِيه ". وَالنَّهْي أَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه (عِنْد مُسلم) فِي حَدِيث يجمع مناهي.

(٩٩٩) وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تلقوا الجلب، فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ [شَيْئا] فَإِذا أَتَى سَيّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ ". رَوَاهُ مُسلم (١٥١٩) .