Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٥٠٦

[فِيهَا] بِخَير النظرين إِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا، وصاعاً من تمر لَا سمراء ") .

(٩٩٣) وَفِي رِوَايَة: " صَاعا من طَعَام لَا سمراء ".

(٩٩٤) (وَعند النَّسَائِيّ: " من ابْتَاعَ محفلةً، أَو مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ") .

(٩٩٥) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] مر عَلَى صبرَة [من] طَعَام فَأدْخل يَده فِيهَا فنالت أَصَابِعه بللاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحب الطَّعَام؟ قَالَ: أصابتها السَّمَاء يَا رَسُول الله. قَالَ: أَفلا جعلته فَوق الطَّعَام حَتَّى يرَاهُ النَّاس. من غشني فَلَيْسَ مني ". أخرجه مُسلم.