Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب الربا

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٥٠١

" أَن رَسُول الله [ﷺ َ] رخص لصَاحب العريَّة أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(٩٨٠) وَعند مُسلم من رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] رخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا ".

(٩٨١) وللبخاري من حَدِيث سَالم، أَخْبرنِي عبد الله [بن عمر] ، عَن زيد بن ثَابت، عَن رَسُول الله [ﷺ َ] : " أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك ".

(٩٨٢) وَلأبي دَاوُد من حَدِيث خَارِجَة بن زيد بن ثَابت، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرّطب ".