الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٥٠١
" أَن رَسُول الله [ﷺ َ] رخص لصَاحب العريَّة أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(٩٨٠) وَعند مُسلم من رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] رخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا ".
(٩٨١) وللبخاري من حَدِيث سَالم، أَخْبرنِي عبد الله [بن عمر] ، عَن زيد بن ثَابت، عَن رَسُول الله [ﷺ َ] : " أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك ".
(٩٨٢) وَلأبي دَاوُد من حَدِيث خَارِجَة بن زيد بن ثَابت، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرّطب ".