Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع باب الربا

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٤٩٣

(أخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ") . [قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم] .

(٩٦٢) وَفِي " صَحِيح " مُسلم من حَدِيث عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ: " لعن رَسُول الله [ﷺ َ] آكل الرِّبَا، وموكله ".

(٩٦٣) وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " الذَّهَب بِالذَّهَب / وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، مثلا بِمثل سَوَاء بِسَوَاء، يدا بيد، فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم، إِذا كَانَ يدا بيد ".

(٩٦٤) وَفِي رِوَايَة: " سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء، عينا بِعَين ".

(٩٦٥) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله