الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ٢/ ٤٩١
بيعَتَيْنِ [فِي بيعَة] (ولبستين) ، نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة (فِي البيع) ". وَالْمُلَامَسَة لمس الرجل ثوب الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ، وَلَا يقبله إِلَّا بذلك، والمنابذة: أَن ينْبذ الرجل إِلَى الرجل بِثَوْبِهِ وينبذ الآخر إِلَيْهِ ثَوْبه، فَيكون ذَلِك بيعهمَا عَن غير نظر وَلَا ترَاض. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(٩٦٠) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر: أَنه بَاعَ النَّبِي [ﷺ َ] بَعِيرًا وَاشْترط ظَهره إِلَى أَهله.