Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب البيوع

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٤٨٩

(٩٥٢) وَعَن جَابر (بن عبد الله) ﵄ قَالَ: " نهَى رَسُول الله [ﷺ َ] عَن الْمُزَابَنَة، وَعَن المحاقلة، وَعَن الثنيا إِلَّا أَن تعلم ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(٩٥٣) وَفِي " صَحِيح مُسلم " عَن جَابر: " النَّهْي عَن الثنيا " فِي حَدِيث ذكره.

(٩٥٤) وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن [بيع] حَبَل الحَبَلة ". [لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(٩٥٥) وَعنهُ: أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن بيع الْوَلَاء /، [وَعَن] هِبته ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .