Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الحج باب النذر

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ٢/ ٤٥٠

رَسُول الله [ﷺ َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أُخْتِي نذرت (تَعْنِي) أَن تحج مَاشِيَة. فَقَالَ النَّبِي [ﷺ َ] " إِن الله لَا يصنع بشقاء أختك شَيْئا، فلتحج راكبة وتكفر عَن يَمِينهَا ".

(٨٧٧) وَعِنْده من حَدِيثه أَيْضا، قَالَ: " بَيْنَمَا النَّبِي [ﷺ َ] يخْطب إِذا هُوَ بِرَجُل قَائِم فِي الشَّمْس، فَسَأَلَ عَنهُ، فَقَالُوا: هَذَا يَا رَسُول الله، أَبُو إِسْرَائِيل نذر أَن يقوم وَلَا يقْعد، وَلَا يستظل، وَلَا يتَكَلَّم، ويصوم! فَقَالَ: " مروه فَلْيَتَكَلَّمْ، وليستظل، وليقعد، وليتم صَوْمه ". وَأخرجه البُخَارِيّ، وَابْن ماجة.

(٨٧٨) وَعنهُ، أَنه قَالَ: استفتى سعد بن عبَادَة رَسُول الله [ﷺ َ] فِي نذر كَانَ عَلَى أمه فَتُوُفِّيَتْ قبل أَن تقضيه، قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] " فاقضه عَنْهَا ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.