Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الحج باب الإحرام وما يحرم فيه

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٨٦

(٧٤٤) وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها، لَا يُقطع عِضاهها، وَلَا يصاد صيدها ".

(٧٤٥) وَفِي حَدِيث عَاصِم الْأَحول، قَالَ: سَأَلت أنسا أحرمَ رَسُول الله [ﷺ َ] الْمَدِينَة، قَالَ: نعم، هِيَ حرَام لَا يُخْتَلَى خلاؤها.

(٧٤٦) وَرَوَى مَالك عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: لَو رَأَيْت الظباء ترتع (بِالْمَدِينَةِ) مَا ذعرتها، قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " مَا بَين لابتيها حرَام ".

(٧٤٧) وَفِي حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب ﵁ [قَالَ] قَالَ النبيُّ [ﷺ َ] : " الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر ". وكل هَذِه فِي صَحِيح مُسلم.