Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الحج باب الإحرام وما يحرم فيه

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٨١

(٧٣٤) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " خمس لَا جنَاح عَلَى من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام: الْفَأْرَة، والغراب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ". لفظ مُسلم.

(٧٣٥) وَفِي وَجه آخر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي [ﷺ َ] : " أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية ".

(٧٣٦) وَفِي بعض طرق (حَدِيث) عَائِشَة: " والغراب الأبقع ".

(٧٣٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: سَمِعت النَّبِي [ﷺ َ] يَقُول: " من حَجَّ لله فَلم يَرْفُثْ وَلم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.