Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الحج باب الإحرام وما يحرم فيه

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٧٦

(٧٢١) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، قَالَ: فَإِن نَافِعًا مولَى ابْن عمر، حَدثنِي عَن عبد الله بن عمر أَنه سمع رَسُول الله [ﷺ َ] : " نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس أَو الزَّعْفَرَان من الثِّيَاب، ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفراً، أَو خَزًّا، أَو حليا، أَو سَرَاوِيل، أَو قَمِيصًا، أَو خفافاً ". أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ".

(٧٢٢) وَعَن جَابر ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " من لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ، وَمن لم يجد إزاراً فليلبس سَرَاوِيل ". [أخرجه مُسلم] .