Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة فصل في قيام رمضان

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٥٧

وَكَانَ يَقُول: " أحبُّ الْعَمَل إِلَى الله مَا داوم صَاحبه عَلَيْهِ، وَإِن قل ". (وَهُوَ كَالَّذي قبله) . [أخرجه مُسلم] .

(٦٨٣) وَعِنْده (فِي حَدِيث) : " لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد، لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد " /.

(٦٨٤) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تَصُوم الْمَرْأَة وَزوجهَا شَاهد يَوْمًا من غير رَمَضَان إِلَّا بِإِذْنِهِ ".

(٦٨٥) وَعنهُ عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام، وَهُوَ صَائِم، فَلْيقل إِنِّي صَائِم ". (وَهُوَ كَالَّذي قبله) . [أخرجهُمَا مُسلم] .