Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة باب زكاة المعدن والركاز

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٤٦

(٦٥٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " من لم يدع قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه ". أخرجه البُخَارِيّ.

(٦٥٨) وَعَن زيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] /: " من فطَّر صَائِما كَانَ لَهُ مثل أجره (غير أَنه) لَا ينقص من أجر الصَّائِم شَيْئا ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.

(٦٥٩) وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] يقبِّل، ويباشر، وَهُوَ صَائِم [فِي رَمَضَان] ، وَكَانَ أملككم لأربه ". أخرجه البُخَارِيّ.