Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة باب زكاة المعدن والركاز

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٣٢

فلَان فَأَتَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ.

(٦٣١) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: قَالَ رجل: يَا نَبِي الله، إِن أبي (قد) مَاتَ وَلم يحجّ، أفأحج عَنهُ؟ قَالَ: " أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فدين الله أَحَق ". (أخرجه النَّسَائِيّ) .

(٦٣٢) عَن حَمْزَة بن عبد الله [بن عمر] ، عَن أَبِيه ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تزَال الْمَسْأَلَة بأحدكم حَتَّى يلقى الله وَلَيْسَ فِي وَجهه مزعة لحم ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.