Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الزكاة باب زكاة المعدن والركاز

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٣٢٤

وَقَالَ: فِيهِ مَرْوَان وَكَانَ شيخ صدق، عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن، وَقَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة: لَا بَأْس بِهِ، وَزعم الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَفِيمَا قَالَه نظر، فَإِن أَبَا يزِيد وسياراً لم يخرج لَهما الشَّيْخَانِ [شَيْئا] وَكَأن الْحَاكِم أَشَارَ إِلَى عِكْرِمَة، فَإِن البُخَارِيّ احْتج بِهِ.

(٦٢٠) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو لغاز فِي سَبِيل الله، أَو غَنِي اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو فَقير تُصدِّق عَلَيْهِ [بهَا] فأهداها