الإلمام بأحاديث الأحكام
Printed page ١/ ٣٢٢
نعطيها فِي زمن النَّبِي [ﷺ َ] صَاعا من طَعَام (أَو صَاعا من تمر) ، أَو صَاعا من شعير، أَو صَاعا من زبيب. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة وَجَاءَت السمراء قَالَ: أرَى مدا من هَذِه يعدل مَدين. لفظ البُخَارِيّ.
(٦١٦) وَفِي رِوَايَة: " كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر صَاعا من طَعَام "، وفيهَا: " أَو صَاعا من أقِط ".
(٦١٧) وَرَوَى سُفْيَان عَن ابْن عجلَان فِي حَدِيث [عَن] أبي سعيد: إِنَّا كُنَّا نخرج عَلَى عهد النَّبِي [ﷺ َ] /، فَقَالَ فِيهِ: " أَو صَاعا من دَقِيق ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذِه الرِّوَايَة وهم من ابْن عُيَيْنَة.