Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصلاة باب صلاة التطوع

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٢٣٣

رَسُول الله [ﷺ َ] عَلَى أهل قبَاء وهم يصلونَ فَقَالَ: صَلَاة الْأَوَّابِينَ إِذا رمضت الفصال ". انْفَرد بِهِ مُسلم.

(٤٣١) وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي بن أبي طَالب ﵁، / قَالَ: كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] إِذا زَالَت الشَّمْس من مطْلعهَا قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ كَقدْر صَلَاة الْعَصْر من مغْرِبهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا ارْتَفع الضُّحَى صَلَّى أَربع رَكْعَات، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس صَلَّى أَربع رَكْعَات قبل [صَلَاة] الظّهْر حِين تَزُول الشَّمْس … الحَدِيث ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.

(٤٣٢) وَفِي رِوَايَة حُصَيْن لَهُ: " وَيجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة، يَعْنِي من الْأَرْبَع رَكْعَات ". وَعَاصِم تقدم.