Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام كتاب الصلاة باب صلاة التطوع

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Printed page ١/ ٢٢١

الشَّمْس قبل صَلَاة الْمغرب، فَقلت لَهُ: أَكَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] صلاهما؟ قَالَ: " كَانَ يَرَانَا نصلِّيهما فَلم يَأْمُرنَا، وَلم ينهنا ".

(٤٠٢) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله الْمُزنِيّ، عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " صلوا قبل صَلَاة الْمغرب. قَالَ فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ، كَرَاهِيَة أَن يتخذها / النَّاس سنة ".

(٤٠٣) وَعَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ ﵂ أَنَّهَا سُئِلت عَن صَلَاة رَسُول الله [ﷺ َ] [بِاللَّيْلِ] قَالَت: " كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعشَاء، ثمَّ يرجع إِلَى أَهله فيصلى أَرْبعا، ثمَّ يأوي إِلَى فرَاشه … الحَدِيث ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(٤٠٤) وعنها ﵂، [قَالَت] : " كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر، فيخفف حَتَّى إِنِّي لأقول: هَل قَرَأَ فيهمَا بِأم