الفقه الميسر
بالأولى (الصغرى) بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم يتجه إلى الثانية (الوسطى) ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتجه إلى الجمرة الكبرى (العقبة) ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
٣ - في اليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجل بل بقي بمنى وذلك أفضل كما هو فعل النبي ﷺ فإنه يرمي الجمرات كما رماها في اليومين السابقين ترتيبًا وعددًا فيكون مجموع عدد الحصيات للمتأخر سبعين حصاة.
وقد اختلف الفقهاء في أداء الرمي من حيث الترتيب:
١ - فذهب الجمهور إلى أنه واجب لأنه فعل النبي ﷺ وقوله "لتأخذوا عني مناسككم" فمن ترك ذلك أو شيئًا منه لزمه فدية.
٢ - وذهب الحنفية إلى أن الترتيب سنة ولا شيء بتركه.
الأصل في مشروعية رمي الجمار: الأصل في مشروعيتها السنة والإجماع في أداء شعيرة الرمي للجمرات اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم ﵇ وهي انقياد لأمر الله وإظهار العبودية لله سبحانه.
أما السنة: فما ثبت في حديث جابر في صفة حج النبي ﷺ: " ... حتي أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ... " (١).
وأما الإجماع: فقد نقله بعض العلماء، جاء عن ابن المنذر قوله: "وأجمعوا على أن النبي ﷺ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس" (٢).
قال في بدائع الصنائع: "أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه" (٣).