Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٤٢

ومعه بلال" (١).

هذا إن صلاها في المصلى. أما إن صلاها في المسجد فالمسنون أن يصلي تحية المسجد، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢)، وهو الصحيح؛ لما ورد في تحية المسجد.

واختار الشيخ ابن عثيمين (٣) ﵀: "من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٤)، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي ﷺ أمر الحُيَّضَ أن يَعْتَزِلْنَهُ".

الخروج إلى المصلى والرجوع منه:

١ - يستحب التبكير إلى صلاة العيد ودنوه من الإِمام؛ ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة.

٢ - ويستحب له أيضًا أن يخرج ماشيًا وعليه السكينة والوقار.

٣ - ويستحب أن يخالف الطريق؛ فيذهب من طريق، ويرجع من طريق.

٤ - يسن له الخروج مكبرًا، أي قائلًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

٥ - الأفضل أن يتناول تمرات قبل خروجه لعيد الفطر؛ وذلك لفعله ﷺ، أما الأضحى فالأفضل ألا يأكل شيئًا قبل خروجه للصلاة حتى يرجع فيأكل من أضحيته.