Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٣٩

ج- أما الحنفية (١) فالتكبيرات الزوائد عندهم ثلاث، وهي: ثلاث تكبيرات بين تكبيرة الإحرام والركوع في الأولى، ومثلها أيضًا بين تكبيرة القيام والركوع في الركعة الثانية.

والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد، فلو خالف وجعل التكبيرات خمسًا في الأولى والثانية، أو سبعًا في الأولى والثانية، كما جاء ذلك عن الصحابة -رضوان الله عليهم- فلا حرج في ذلك، وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢).

لكن

هل ورد ذكر مشروع بين التكبيرات

؟

المذهب عند الحنابلة (٣) أنه يشرع أن يقول: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمَّد النبي"، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٤)، وهذا هو الصحيح.

وقال بعض العلماء: إنه لا يسن بين التكبيرات ذكر، ولا تسبيح، ولا نحوه، بل المشروع السكوت، قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ وهذا أقرب للصواب (٥).

١ - يشرع للمصلي أن يرفع يديه عند التكبيرات الزوائد.

٢ - يسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية؛ لثبوت ذلك عنه ﷺ، وله أن يقرأ في الأولى بـ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ