Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٤١

وهذا شيء مقصود شرعًا، وما ذهب إليه الشافعية مدفوع بأن النبي ﷺ ترك مسجده وصلى في الصحراء، مع أن الصلاة في مسجده لها مَزِيَّةٌ خاصة.

أما أهل مكة فكونهم كانوا يصلون العيد في المسجد الحرام، فلعل -والله أعلم- الصلاة في الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس الخروج، ولهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام نفسه.

الأذان والإقامة للعيدين:

ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ فقد ثبت عنه ﷺ أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة، فعن ابن عباس وجابر بن عبد الله ﵄ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، إنما الخطبة بعد الصلاة" (١).

وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة" (٢).

هل يقال في العيدين: الصلاة جامعة

؟

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينادى لها: "الصلاة جامعة". والصحيح أنه لا يشرع ذلك؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة.

هل يصلى قبل العيد أو بعدها

؟

لم يثبت عن النبي ﷺ أنه صلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعن ابن عباس ﵁: "أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها،