Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٢٦

ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١).

وقوله ﷺ: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تَعُدُّوهَا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" (٢).

العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:

فقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:

١ - فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) أنه لا يقل العدد عن أربعين رجلًا تجب في حقهم الجمعة.

٢ - ويشترط المالكية (٥) لحصول الجماعة للجمعة اثني عشر من أهلها، أي ممّن تجب عليهم الجمعة.

٣ - وذهب الحنفية (٦) إلى أنها تنعقد بواحد سِوَى الإِمام، وقيل بثلاثة سوى الإمام.

والصحيح أن الجماعة تتحقق للجمعة بثلاثة أحدهم يخطب. وهو ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية (٧)، وهو إحدى الروايتين عند الحنفية (٨)، وإحدى