الفقه الميسر
Printed page ١/ ٤٣٠
١ - فالحنفية (١) والمالكية (٢) على أنه يجلس ولا يصلي.
٢ - والشافعيُّ (٣) وأحمدُ (٤) يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.
دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله ﵁ قال: "جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فجلس، فقال له ﷺ: "يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" (٥) رواه البخاري ومسلمٌ.
وحديث أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٦).
الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (٧) والمالكية (٨) إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.