Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٢٩٧

القول الثاني: أن الاستعاذة بهذه الأربع سنة وليس بواجب، وهو قول جمهور الفقهاء، وهذا هو الصواب، ولكن لا ينبغي تركها؛ لما يخشى على ذلك من إثم أو بطلان عند بعض أهل العلم لما جاء في ذلك فعن طاوس أن ابنه صلى بحضرته، فقال له: "أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا، قال: أعد صلاتك" (١).