Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٢٨٩

الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية:

يسن للمصلي أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛ وهي الفجر والمغرب والعشاء، والإسرار في الصلاة السرية؛ وهي الظهر والعصر؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ. عن جبير بن مُطْعِمٍ قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور" (١)، وعن البراء بن عازب ﵁ قال: "سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ في العشاء، ما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه" (٢).

أما الإسرار: فعن أبي معمر قال: "سألنا خبابًا: أكان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته" (٣).

وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين في الركوع:

دليل ذلك حديث عقبة بن عمرو قال: "ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله ﷺ يصلي؟ فقلنا: بلى، فقام، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه ... ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وهكذا كان يصلي بنا" (٤).

البداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود:

وقد اختلف الفقهاء في هذه الكيفية على قولين: