Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢١١

اختيار ابن تيمية وابن القيم (١)، غير أنهما يريان ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر.

وأما الحديث: "ألا يجلد فوق عشرة أسواط"، فيحمل على أن المقصود به التأديب فيما لا يتعلق بمعصية كتأديب الولد ونحوه (٢).

٣ - التعزير بالحبس:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٣).

وأما السنة: فما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ "حبس في التهمة" (٤).

وأما الإجماع: فقد سجن عمر ﵁ الحطيئة على هجائه وسجن علي ﵁ بالكوفة ولم يخالفهم أحد فكان إجماعًا.

ويرجع تقدير مدة الحبس للحاكم حسب الجريمة وحال المجرم.

٤ - التعزير بالنفي والتغريب:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.