Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢١٣

قد أخذت بجواز التعزير بالمال وذلك في الفتوى رقم (٦١٨٥).

ولكن يتم ذلك وفق ضوابط محددة منها:

١ - أن يكون بحكم الحاكم الشرعي.

٢ - أن تكون المصادرة لبيت المال.

٣ - أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبًا للمخالف وزجرًا لغيره، والله أعلم.

ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:

يكون التعزير بالقول: مثل التوبيخ والزجر والوعظ، فمن التوبيخ ما روى أن أبا ذر ﵁ ساب رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول ﷺ: "يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية" (١).

وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه ومن ذلك ما رواه أحمد أن رسول الله ﷺ قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (٢).

ومن النيل من العرض قول: يا ظالم يا معتد.

وقد يكون التعزير بالهجر وذلك بمقاطعة الجاني والامتناع عن معاملته بأي نوع حيث قد هجر النبي ﷺ أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك (٣).

سقوط التعزير:

تسقط عقوبة التعزير بأسباب منها: