Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ١٦٥

٢ - أن يكون المسروق نصابًا: وقد اتفق الفقهاء الأربعة على عدم القطع إلا إذا بلغ نصابًا.

ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار النصاب:

أ- فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ربع دينار من الذهب، والدينار: هو المثقال من الذهب وزنه ٤ غرامات وربع من الذهب الصافي، أو ثلاثة دراهم من الفضة، والدرهم: وزنه من الفضة ٢. ٩٧٥ غرامًا (١). أو ما يساوي قيمته أحدهما وذلك لقوله ﷺ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" (٢).

ب- وذهب الحنفية إلى أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم أو ما قيمته كذلك ولا يقطع في أقل منها، وذلك لحديث: "لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم" (٣).

ورجح الحنفية ذلك على الأخذ بغيرها لأنها أحوط احتيالًا لدرء الحد.

جـ- وذهب الظاهرية إلى أنه تقطع اليد في القليل والكثير لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٤).

الراجح: هو قول الجمهور لصحة الأحاديث التي احتجوا بها وأما استدلال الظاهرية بالآية فيجاب عنه بأنها مطلقة والحديث بيان لها.