Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١١٧

ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي ﷺ ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" (١).

هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن

؟

يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا (٢).

الأغسال المستحبة:

لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) ﵀. والمذهب على استحباب ذلك،

لكن الصحيح عدم الاستحباب (٤).

هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية

؟

أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀.

والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك (٥).

آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة (٦) أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه