الفقه الميسر
Printed page ١/ ١١٧
ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي ﷺ ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" (١).
هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن
؟
يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا (٢).
الأغسال المستحبة:
لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) ﵀. والمذهب على استحباب ذلك،
لكن الصحيح عدم الاستحباب (٤).
هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية
؟
أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀.
والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك (٥).
آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة (٦) أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه