Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٠٤

باب الغسل

أولًا: تعريفه:

الغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان (١).

ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل)

.

١ - خروج المني:

اتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢).

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنما الماء من الماء" (٣)، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.

وعن أم سليم ﵂ أنها سألت النبي ﷺ: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول ﷺ: "نعم، إذا هي رأت الماء" (٤).

هل يشترط لإيجاب الغسل أن يكون المني خرج بشهوة

؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: