الفقه الميسر
Printed page ١/ ١٠٤
باب الغسل
أولًا: تعريفه:
الغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان (١).
ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل)
.
١ - خروج المني:
اتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢).
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنما الماء من الماء" (٣)، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.
وعن أم سليم ﵂ أنها سألت النبي ﷺ: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول ﷺ: "نعم، إذا هي رأت الماء" (٤).
هل يشترط لإيجاب الغسل أن يكون المني خرج بشهوة
؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة: