الفقه الميسر
٣ - الحيض والنفاس:
هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (١) أي إذا اغتسلن، فمنع الله ﷾ من وطء زوجته قبل غسلها فدل على وجوبه عليها.
أما السنة: فقد جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قوله ﷺ لها: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٢).
وقد أجمع الفقهاء على وجوب الغسل على الحائض والنفساء.
٤ - الموت:
إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، دليل ذلك:
* قوله ﷺ فيمن وقصته ناقته بعرفة: "اغسلوه بماء وسدر" (٣) والأصل في الأمر الوجوب.
* وحديث أم عطية حين توفيت إحدى بناته ﷺ: "اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (٤).