الفقه الميسر
Printed page ١/ ٣٥
باب في النجاسات
تعريف النجاسة:
النجاسة في اللغة القذارة، يقال: "تنجس الشيء" أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا (١).
أما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها: "مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص" (٢)، أو هي: "صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه" (٣).
أقسام النجاسة:
تنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.
أ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.
ب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.
طهارة بعض الحيوانات ونجاستها:
أولًا: الكلب
.
اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته: