Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٤

الأول: ذهب الحنفية (١) والشافعية وأحمدُ في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الأحداث، أما في إزالة النجاسات فيكره؛ تشريفًا وتكريمًا له.

الثاني: ذهب المالكية (٢) إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهية للطهارة من الأحداث وإزالة النجاسات.

الثالث: ذهب الإمام أحمد (٣) في رواية إلى كراهية استعمال ماء زمزم مطلقًا في إزالة الحدث والنجاسة، لقول العباس ﵁: "لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل" (٤).

والذي يظهر رجحان رأي المالكية؛ لعمومات النصوص.