Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٢٧

باب التيمم

تعريفه:

التيمم هو: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص (١).

دليل مشروعيته:

دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز التيمم:

١ - دليل الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٢).

٢ - أما السنة فدليله: قوله ﷺ في حديث جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي" إلى أن قال: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٣).

٣ - أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن التيمم مشروع بدلًا عن الوضوء والغسل في أحوال، سنذكرها -إن شاء الله- لاحقًا (٤).

هل التيمم خاص بهذه الأمة

؟

نعم، التيمم من الخصائص التي خص الله تعالى بها هذه الأمة، فلم يكن