الفقه الميسر
Printed page ١/ ١٣٨
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح منها أنه يصلي بلا ماء ولا تيمم وأنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)، ولقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) وهذا هو مذهب الحنابلة (٣)، وأحد الأقوال في مذهب مالك (٤) والشافعيُّ (٥) وبه قال ابن حزم (٦) وهو اختيار شيخ الإسلام (٧) ﵀.
صفة التيمم:
صفة التيمم للطهارتين: الكبرى والصغرى لا تختلف، وهي كالآتي:
١ - التسمية.
٢ - أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع.
٣ - يمسح وجهه بباطن أصابعه.
٤ - يمسح ظاهر كفيه براحتيه:
هذه هي الصفة الواردة عن النبي في حديث عمار بن ياسر؛ فعن عمار بن ياسر ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك أن