Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٢٦

سابعًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل:

١ - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وعن جمعة، وإذا نوى الكل أجزأه؛ لعموم قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (١).

٢ - يقوم الغسل مقام الوضوء، فمتى اغتسل الرجل من الجنابة وكذلك المرأة متى اغتسلت من الحيض أو النفاس ولم تكن توضأت قبل الشروع في الغسل أجزأ الغسل عن الوضوء.

٣ - يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب، لكن الأفضل له أن يتوضأ؛ لحديث عمر ﵁ أنه سأل النبي ﷺ: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال ﷺ: "نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب" (٢).

٤ - من أراد أن يغتسل غسلًا واجبًا أو مستحبًا فيجوز له أن يستخدم الصابون والشامبو ونحو ذلك من المنظفات ولا حرج عليه في ذلك.