الفقه الميسر
Printed page ١/ ١٢٣
الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة (١).
ب- والمذهب عند الحنابلة (٢) وجوبها؛ لقوله ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٣) فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.
والصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.
خامسًا: سنن الغسل:
١ - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:
اتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة ﵂ قالت: "وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ... " (٤).
٢ - إزالة الأذى:
يسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه "ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره" (١).
٣ - الوضوء:
ذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة