Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٢٣

الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة (١).

ب- والمذهب عند الحنابلة (٢) وجوبها؛ لقوله ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٣) فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.

والصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.

خامسًا: سنن الغسل:

١ - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:

اتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة ﵂ قالت: "وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ... " (٤).

٢ - إزالة الأذى:

يسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه "ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره" (١).

٣ - الوضوء:

ذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة