Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٢٢

٤ - الدلك:

اختلف الفقهاء في حكمه:

أ- ذهب المالكية (١) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (٢).

ب- وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله ﷺ لها: " ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٦) فلم يذكر ﷺ لها الدلك.

وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).

٥ - التسمية:

أ- ذهب الحنفية (٨) والشافعية (٩) والمالكية (١٠) إلى أن التسمية سنة من سنن