الفقه الميسر
Printed page ١/ ١١٥
على الصحيح في المذهب، وقيل: لا يستحب إلا إذا صلى في جماعة (١).
٣ - غسل من غسَّل ميتًا:
هذا من الأغسال المستحبة، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (٢)، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (٣).
وظاهر الحديث الوجوب، لكن جاءت أدلة أخرى صرفته إلى الاستحباب ومنها قوله ﷺ: "ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (٤). وقال ابن عمر ﵄: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل" (٥). وبالاستحباب أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).
٤ - غسل دخول مكة:
هذا الغسل مستحب عند جميع العلماء كما قاله ابن المنذر (٧)، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيحي البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر ﵄: "أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طُوَى (٨)، ثم يصلي به الصبح