Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١١٦

ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك" (١).

٥ - غسل الإحرام:

يستحب لمن أحرم بحج أو عمرة الاغتسال، ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت ﵁: "أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل" (٢).

٦ - الاغتسال من الإغماء والجنون:

من الأغسال المستحبة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، فإن كان هناك إنزال وجب في حقهما الغسل.

وهذا القيد هو المذهب عند الحنابلة.

ودليل سنية هذا الغسل ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة ﵂ فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ؟ قالت: بلى ثقل النبي ﷺ فقال: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال ﷺ: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: فقعد فاغتسل ... (٣).

قال الشوكاني ﵀ تعليقًا على هذا الحديث في نيل الأوطار: "وقد