Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (كتاب البيع) (باب) (الخيار)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٨٠٠

ولا يصح إن اشترطاه بعد لزومه. ويصح الخيار فيما يفسد المعقود عليه قبل انقضاء مدة الخيار؛ كالطعام ونحوه، فيباع بإذن الآخر، أو بإذن الحاكم إن امتنع، ويحفظ ثمنه إلى مضي مدة الخيار. وإن شرط الخيار حيلةً ليربح فيما أقرضه حرم، نصاً (١)، ولم يصح البيع (٢)، كما لو أبيع نحو دارٍ، وشرط الخيار إلى مدة، وتكونُ منفعة الدار ربحاً في القرض، فبهذهِ الحيلة تحرم، ولا يصح. (وَلَكِنْ يَحْرُمُ تَصَرُّفُهُما) أي: تصرفُ البائع والمشتري (فِي الثَّمَنِ) المعين، أو الذي في الذمة، (وَالمُثْمَنِ) المبتاع (فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) في خيار الشرط، سواء كان لهما، أو للبائع وحده، أو لغيرهما - على شرط ما تقدم بأن لا يكون للغير وحده -، وإن كان للمشتري فقط فله التصرف، ويبطل الخيار به، كما يأتي في المتن.

تتمة: يكفي المشتري استبراء الأمة مدة الخيار؛ لحصوله في ملكه.

ويثبت خيار الشرط في بيع، وصلح، وإجارة في ذمة - كخياطة وبناء -، ويثبتُ أيضاً في إجارة عين مدةً لا تلي العقد في زمن الخيار، كما لو أجر شهر ربيع الآخر في شهر ربيع